قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.
قال أبي: وبه أقول.
"مسائل عبد اللَّه"(١٣٣)
نقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (٢)، وأنا أتوقاه.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.
قال الخرقي: سألته عن المسح على العمامة؟
فقال: لا بأس، ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثل الخفين.
"الطبقات" ١/ ٣٨٠.
قال ابن بدينا: حضرت أبا عبد اللَّه، وقد سُئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة عندك بمنزلة واحدة؟
فقال: نعم، إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما.
"الطبقات" ٢/ ٢٨٥.
قال هارون الحمال: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الكلتة؟ فلم يره.
"المغني" ١/ ٣٨٣، ٣٨٤
(١) "المسند" ٥/ ٢٧٧، ورواه أبو داود (١٤٦) عن أحمد، به، ورواه الحاكم ١/ ١٦٩ من طريق عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، به. وصححه على شرط مسلم. (٢) يعني: أبا موسى الأشعري. وهذا القول المنسوب إليه هنا، ذكره ابن حزم في "المحلى" في كتاب الطهارة: ٨/ ٨٤ بقوله: وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته. "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.