قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (١) والطُّنفُسة (٢)؟
قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) والطنفسة عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (٤).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٢٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود"(٢٥٢)
قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.
قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟
قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.
"مسائل أبي داود"(٢٥٣)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.
"مسائل ابن هانئ"(٢٢٤)
(١) الخمرة قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٣٠: بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا. اهـ. (٢) الطنفسة: بضم الطاء وكسرها: هي البساط الرقيق له أهداب. (٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٦، والبخاري (٣٨١)، ومسلم (٥١٣)، من حديث ميمونة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة. (٤) رواه عبد الرزاق ١/ ٣٩٥ (١٥٤١)، والبيهقي ٢/ ٤٣٦.