قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطه شديدًا.
قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إبطه (١).
"مسائل ابن هانئ"(٢٢٠)
قال ابن هانئ: قلت: أيسجد الرجل ويده في طيلسانه؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ"(٢٢٦)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: ولا يضع الرجل يديه على ركبتيه، إذا أراد أن يسجد، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، أو إنسانًا ضعيفًا.
"مسائل ابن هانئ"(٢٦١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أراد أن يسجد، يبدأ بركبتيه قبل أن يضع يديه على الأرض؟
قال: أعجب إلي أن يبدأ بركبتيه قبل يديه. وهو الذي أختار.
"مسائل عبد اللَّه"(٢٦١)
نقل حرب: إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن أَسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف"(٢).
(١) رواه: أحمد ٣/ ٢٩٤، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ١٦٨ (٢٩٢٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٦٤٩). (٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٩، والبخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).