قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ على حديث أنس (١).
"مسائل أبي داود"(٥٣٤)
وقال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في المحمل؟
قال: إن قدر أن يستقبل القبلة فليستقبل.
"مسائل أبي داود"(٥٣٥)
وقال أبو داود: وسمعت أحمد سئِلَ عن الصلاة في المحمل يركع ويسجد؟
قال: ربما اشتد هذا على البعير.
"مسائل أبي داود"(٥٣٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على الراحلة؟
قال: يصلي عليها إذا خاف على ثيابه.
"مسائل ابن هانئ"(٤١٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن التطوع على الراحلة؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ"(٤١٤)
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٠٤، والبخاري رقم (١١٠٠)، ومسلم برقم (٧٠٢) من حديث أنس بن سيرين، قال: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب -يعني: عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله لم أفعله. كما رواه الإمام أحمد أيضًا ٣/ ٢٠٣، وأبو داود (١٢٢٥) من حديث الجارود بن أبي سبرة، حدثني أنس بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه.