قال إسحاق: كما قال، وقوله: لا تظهره. يعني: لا تباهي به، تظهره للناس.
"مسائل الكوسج"(٣٥١٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: الحرير للنساء، للكبار والصغار؟
قال: نعم. ورخص فيه.
"مسائل أبي داود"(١٦٧٥)
قال حرب: سمعت أحمد يكره الذهب والحرير للصغير والكبير الذكور.
قيل له والمرأة عليها ذهب كثير؛ قال: إذا لم تظهره.
"مسائل حرب" ص ٣١١
قال الخلال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟
قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها.
قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟
قال: أليس في حديث سعيد بن أبي هند (١)؟ !
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩٢، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٦٠. عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". واختلف فيه على سعيد فمرة يروى عنه عن رجل عن أبي موسى، ومرة: عنه عن أبي موسى. وهو لم يلق أبا موسى كما قال الدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٤١ (١٣٢٠) ورجع رواية سعيد عن رجل عن أبي موسى. والحديث قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٧٧).