قال في رواية المروذي: حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا" ثم سكت ثم قال: "إن شاء اللَّه"(١). إذ هو استثناء بالقرب، ولم يخلط كلامه بغيره.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء في اليمين.
فقال: من استثنى بعد اليمين فهو جائز، على مثل فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ قال:"واللَّه لأغزون قريشًا" ثم سكت ثم قال: "إن شاء اللَّه" ولم يبطل ذلك، قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء، يعني: من لم ير ذلك إلا متصلًا.
نقل أبو طالب عنه: إذا حلف يمينًا تكفر ثم استثنى بعد، فهو جائزُ.
قيل له: إذا قال: واللَّه، وسكت قليلًا ثم قال: إن شاء اللَّه؟ [قال: ] فله استثناؤه، لا يكفر.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦١
(١) رواه أبو يعلى ٥/ ٧٨ (٢٦٧٤)، وابن حبان ١٠/ ١٨٥ (٤٣٤٣)، والطبراني في "الكبير" ١١/ ٢٨٢ (١١٧٤٢) و"الأوسط" ١/ ٣٠٠ (١٠٠٤)، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ١٧٩ كلهم من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة، عن ابن عباس. ورواه أيضًا ابن عدي ٦/ ٥٢١ من طريق آخر عن عبد الواحد بن صفوان، عن عكرمة به. وذكره الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٨٢، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو داود (٣٢٨٥)، والبيهقي ١٠/ ٤٨ من طرق عن عكرمة مرسلا. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٣٢٢): المرسل أشبه وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٣٠: الصحيح أنه مرسل وأن الرواية الموصولة ضعيفة اهـ. وصحح المرسل ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٤٤٥ وكذلك ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٩٣ وانظر: "تلخيص الحبير" ٤/ ١٦٦.