(رسول اللَّه)(١) -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنكم نزلتم بفارس والنبط، فإذا اشتريتم لحمًا [فسلوا] فإن كان ذبحه يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان ذبحه مجوسي فلا تأكله.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٠ (١٠٦٦)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: والمجوس ليس لهم كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا ينكحوا.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إنه يقول -أعني: أبا ثور- في ذبائح المجوس ونكاح نسائهم، أي لا بأس به؟ قال: ما أدري ما هذا!
قلت له: يحتج بحديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس (٢).
فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(٣).
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١
(١) كذا وقع في طبعتي الخلال، وهو خطأ قطعًا، وصوابه (عبد اللَّه) يعني: ابن مسعود. قوله رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٧ (٨٥٧٨) عن معمر، عن أبي إسحاق عن قيس بن سكن عن عبد اللَّه به. ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٧ (٣٢٦٨٣) عن وكيع -كما هنا سندًا ومتنًا- إلا أنه على الصواب (عبد اللَّه) بدل (رسول اللَّه). ومتن الأثر لا يناسب أن يقوله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم تفتح فارس والروم إلا بعده -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٩١، والبخاري (٣١٥٦). (٣) ذكرها الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥١ (١٠٧٢) بتفصيل أكثر من ذلك.