-صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والكرمة".
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب، قلت: التمر يفعل به؟ قال: اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي فجعت به. قال: قلت: أنأخذ التمر نفعل به؟ قال: الخمر تريد!
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة، عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده ويقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفد عبد القيس عن المزاء، فأرهب أن تكون البسر (١).
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول: كل مسكر حرام.
"الأشربة" للخلال (٢١٢ - ٢١٥)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن (أشعث بن أبي الشعثاء)(٢) عن رجل لم يسمه عن معاذ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن غبير السكر (٣).
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣١٠، وأبو داود (٣٧٠٩)، ورواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٨، والبخاري (٥٣)، ومسلم (١٧) بلفظ: ونهاكم عن الدباء والختم والنقير والمزفت. (٢) في "الأشربة": (أشعث عن ابن أبي الشعثاء) والصحيح ما أثبتناه. انظر: "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٧٠ (٩٧٧)، و"تهذيب الكمال" ٣/ ٢٧١ (٥٢٦). (٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٨ (٢٤١٩٥).