قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهري في رجل أشلَّ اليد سرق. قال: إذا كانت شلاء قطعت (١).
قال أحمدُ: إذا كان يحركها.
قُلْتُ: وإن لم يحركها؟
قال: إذا كانت قائمة قطع.
قال إسحاق: كما قال الزهري: تقطعُ يده الشلاء.
"مسائل الكوسج"(٢٦٧٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ قال: القطعُ يتركُ فيه العقبُ.
"مسائل أبي داود"(١٤٦٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القطع من أين تقطع اليد؟
قال: من الكوع، من الفصل.
حديث يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بسارق فقطعه، وأمر فحسم (٢). فهذا يدل على المفصل.
"مسائل عبد اللَّه"(١٥٤٥)
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٠ (١٨٧٧٦). (٢) رواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان أن النبي أتي بسارق. . الحديث. وعبد الرزاق ١٠/ ٢٢٥ (١٨٩٢٣). ورواه أيضًا عن محمد بن المنكدر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا ١٠/ ٢٢٥ (١٨٩٢٠). ورواه أبو داود في "المراسيل" (٢٤٤) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورواه عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن النبي. . الحديث. والبزار ١٥/ ٤٦ (٨٢٥٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٨ (٤٩٧٤)، والدارقطني ٣/ ١٠٢، ١٠٣، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبيهقي ٨/ ٢٧١ وقال: قال علي: لم يسنده واحد منهم فوق ابن ثوبان إلى أحد قال: =