يجيء الغيظ حتى يجيء الغضب. قال: فبينما هم كذلك إذا كتاب من عمر -رضي اللَّه عنه- أن لا تقتلوه، فإنه لا يقتل مؤمن بكافر، وليعط الدية.
قال -يعني: عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر بن عامر قال: قال عليّ -رضي اللَّه عنه-: من السُّنَّة أن لا يقتلَ مؤمن بكافر.
قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقاد لذي عهد في عهده وقال: "أنا أحق مَن وَفَّى بعهده"(١).
فأملى عليّ: ليس له إسناد، وهو من حديث ربيعة عن ابن البيلماني. قال: هو مرسل، وحديث على أثبت، وعمر (٢) وعثمان (٣).
قال: أحسن الأسانيد عنه أنه كتب: يقاد. ثم أتبعهم كتابًا: أن لا يقتل.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (٩٠٦ - ٩٠٩)
(١) رواه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٠٥، وعبد الرزاق ١٠/ ١٠١ (١٨٥١٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٥١)، وأبو داود في "المراسيل" (٢٥٠)، والدارقطني ٣/ ١٣٥، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٥١، والبيهقي ٨/ ٣٠ من طرق عن ابن البيلماني، مرسلًا. ورواه الدارقطني ٣/ ١٣٥ من وجه آخر موصولًا. ثم قال: الصواب مرسل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله. وقال ابن حزم: خبر مرسل، ولا حجة في مرسل. (٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٠٠ (١٨٥٠٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٩ (٢٧٤٦٥)، والبيهقي ٨/ ٣٢. (٣) رواه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٠٦، وعبد الرزاق ١٠/ ٩٦ (١٨٤٩٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٩ (٢٧٤٦٦)، والبيهقي ٨/ ٣٣.