قال صالح: وسألته عن: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
"مسائل صالح"(٣٦٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: المختلعة يلحقها الطلاق؟
قال: لا يلحقها الطلاقُ.
"مسائل أبي داود"(١١٨٨)
قال صالح: سألت أبي عن: المختلعة طلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
"مسائل صالح"(١٣٢٣)
قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
قال: وقال: المختلعة تعتد عدة المطلقة.
وسُئلَ عن قول ابن عباس (١) و (عمر)(٢) فلم يعجبه.
وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها؟
قال: لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المختلعة لا يلحقها الطلاق.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٤ (١٨٤٥٨). (٢) كذا في "مسائل حرب" ولم أجده عن عمر والذي روي عن ابن عمر كما تقدم؛ رواه أبو داود (٢٢٣٠). وكان الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٣٢).