قال إسحاق: كما قال؛ لما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التفريق بينهما، وكذلك فرق عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (١)؛ أتباعًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
"مسائل الكوسج"(٩٠٣)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟
قال: نعم.
ومذهبه أن يفرق بينهما.
"مسائل حرب" ص ٣٩
قال عبد اللَّه: سألت أبي أن قومًا يقولون: إنما نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدب.
فقال لي: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على خالتها، وعلى عمتها (٣)، فلم نعلم الناس أختلفوا في أنه إذا تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها أن يفوق بينهما، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع (٤)، ونهى عن لحوم الحمر (٥)، وأن تفترش مسوك السباع (٦).
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٢٣)
(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٧٨ (٦٤٩). (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). (٣) انظر التخريج السابق. (٤) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٤٤، ومسلم (١٩٣٤) من حديث ابن عباس. (٥) رواه الإمام أحمد ١/ ٧٩، والبخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧) من حديث علي. (٦) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي ٧/ ١٧٦ جميعًا. . من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، مرفوعًا.=