قال: إذا وطئ حرمت الابنة عليه، وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه، وهذا إذا وطئ، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه فلا أجيب فيه.
قال عمران بن حصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه (٢).
"مسائل صالح"(٦٢٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل اشترى جاريةً ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟
قال: لا تحل له الابنة.
قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟
قال: لا تحل له أيضًا.
قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟
قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.
"مسائل ابن هانئ"(١٠١٤)
(١) مرة: أي: امرأة -مخففة تخفيف قياسي. (٢) رواه البخاري معلقا بعد حديث (٥١٠٥)، عبد الرزاق ٧/ ٢٠٠ (١٢٧٧٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٩ (١٦٢٢٦) وسعيد بن أبي عروبة في كتاب "النكاح" كما في "تغليق التعليق" ٤/ ٤٠٤، قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٥٦: أما قول عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن عنه، لا بأس بإسناده. . اهـ. قلت: الذي وقفت عليه في "المصنف" لعبد الرزاق رواية عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران.