قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: قرأ على سفيان بن عمر، ورفع إلى أبي الشعثاء صحيفة: سئل عكرمة عن رجل فجر بامرأة، فرآها ترضع جارية هل تحل له؟ (١). قال: لا.
قال أبي: وهكذا أقول أنا.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٩٩)
قال أحمد في رواية الميموني: إنما حرم اللَّه الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة: هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه.
وقال في رواية المروذي في بنته من الزنا: عمر -رضي اللَّه عنه- ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم (٢)، يروى ذلك من وجهين، وقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بـ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" وقال: "احتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ"(٣).
"الفروع" ٥/ ١٩٤
(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٢٧ (٩٠٦) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٥٣٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ١٩٢. (٢) رواه مالك ص ٤٦١، وعبد الرزاق ٥/ ١٢٨ (٩١٥٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٣. (٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩، والبخاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.