ومجاهد (١) وهو على مذهب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (٢)، ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها، وقد احتج بعضهم على عبد الملك بن مروان بهذِه الآية وقد طلقها، فقال عبد الملك: آقرأ الآية التي بعدها: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ}[النساء: ٢٠](٣).
قال الإمام أحمد رحمة اللَّه تعالى عليه: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.
"مسائل الكوسج"(٣٠٩١)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.
"مسائل الكوسج"(٣٣٧١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن أمرأة لها على زوجها مهر، هل لها أن تتصدق على زوجها؟
قال: إذا كان عن طيب نفس منها فلا بأس، قال اللَّه عز وجل:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}[النساء: ٤].
"مسائل ابن هانئ"(١٤٠٣)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: يعرض الرجل للمرأة في هبة مهرها فتهبه له رغبة، ألها أن ترجع في مهرها؟
قال: إذا رجعت في هبتها فلها؟ لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}[النساء: ٤] فهذِه لم تطب نفسها أن
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٥٠٠ (١١٨٣٢). (٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ١١٥ (١٦٥٦٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٦ (٢٠٧٢٤). (٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٩٨ - ٤٩٩ (١١٨٢٨)، (١١٨٢٩).