نقل أبو الحارث في امرأة زوجتْ أمَتَها بنفسها: لم يجز، هذا النكاح باطل، قال أبو هريرة: لا تُنكِح المرأة نفسها، ولا تُنكِح من سواها (١).
ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: إذا كان للمرأة جارية قنٌّ فأرادت أن تزوجها؛ جعلت أمرها إلى رجل يزوجها؛ لأن النساء لا يلين العقد، فإن زوجت لم يفسخ النكاح.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٧
قال محمد بن أبي حرب الجوزجاني: وكتبت إلى أبي عبد اللَّه أسأله قلت: بنت أخ لي، خطبها ابن أخت لي فقير، وأمها تقر (٢) ذلك؟
قال: لا تفعل فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"وآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ"(٣) وما ذكرت من أمر الفقر فزوج، فإن الفقر والغنى إلى اللَّه، فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرا.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠٠ (١٠٤٩٤)، وابن أبى شيبة ٣/ ٤٤٤ (١٥٩٥٤) والدارقطني ٣/ ٢٢٧، والبيهقي ٧/ ١١٠. وروي عنه مرفوعًا، فينظر. (٢) كذا بالمطبوع ولعلها: (لا تقر) لتناسب الإجابة. (٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٤، وأبو داود (٢٠٩٥) من طريق إسماعيل بن أمية قال: حدثني الثقة من لا أتهم عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره قال المنذري في "المختصر" ٣/ ٣٩: فيه رجل مجهول. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٤٨٦).