قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: وليها يأكل منها بالمعروف، إذا اشترط ذلك.
وقال: وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: فإن أكل منه بالمعروف فلا بأس به.
قلت: فيقضي منه دينه؟
قال: ما سمعنا فيه شيئًا.
وقال: أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثنَا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: يشترط في الوقف أن أتفق على نفسي منه؟
قال: إذا اشترط هذا فنعم.
قيل له: إني أنفق على أهلي منه؟
قال: نعم واحتج بحديث ابن طاوس، عن أبيه، عن حجر المدري: أن في صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأكل أهلها منها بالمعروف، غير المنكر (١).
قيل له: من رواه؟
قال: سمعته من ابن عيينة.
"الوقوف"(١٩ - ٢٠)
= وصححه ابن خزيمة ٤/ ١١٩ (٢٤٨٦)، وابن حبان ١١/ ٢٦٢ (٤٨٩٩)، وكذا الألباني في "الأرواء" (١٥٨٣). وقد تقدم تخريجه. (١) رواه مالك ص ٥٨١، وعبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٤٨ (٥١٥)، والطبري ٣/ ٦٠٠ (٨٦٣٣)، والبيهقي ٦/ ٤، ٢٨٤.