مِنْ عَيْشٍ" (١).
قيل له: ما السداد؟
قال: ما يعشيه.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة، فجاءه رجل بمائة درهم؟
فقال: هذا رزق ساقه اللَّه إليه، فان كان من الزكاة فهذا يضيق على المعطي والمعطى، فإن كان من عرض ماله فلا بأس به.
قال أبو عبد اللَّه: لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهمًا، ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهمًا.
قيل له: وما الأصل في أن لا يعطى أكثر من خمسين؟
قال: لأنه إذا أخذ خمسين، صار غنيًّا، إلا أن يكون له عيال، أو يكون غارمًا، أو يكون عليه دين.
ثم قال: حديث عبد اللَّه بن مسعود في هذا حديث حسن (٢)، وعليه نذهب في الصدقة.
قال الأثرم: قلت له: ورواه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقط؟
فقال: رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم: سمعت سفيان يقول: فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
قلت لأبي عبد اللَّه: لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟
فقال: لا.
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٠، ومسلم (١٠٤٤).(٢) يعني حديث حكيم بن جبير المتقدم تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute