وقال: السكنى خلاف هذا، إذا قال: قد أسكنتك هذِه الدار حياتك فهي له حياته، فإذا مات رجعت إلى الذي أسكنها.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: العمرى والرقبى والوقف جائزة كلها؛ لأنه روي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) وأصحابه (٢). قال: إنهم فعلوها وأجازوها.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: فالرقبى والعمرى المعنى فيهما واحد، من ملك شيئًا حياته فهو له حياته وبعد موته.
والسكنى راجعة إلى المسكن، فإذا قال: هي لك سكنى حياتك. فهي راجعة إلى الأول، أو على شرط المسكن في ذلك؛ لأنه ليس بملك لهذا، والعمرى والرقبى ملك.
أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد بن حنبل: رجل أوصى لرجل بغلة غلامه ما عاش؟
قال: هو له ما عاش.
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، وأبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وابن ماجة (٣٣٨٣) من حديث جابر. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني في "الإرواء" (١٦١٠): صحيح لغيره. وروى البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٥٢٦) من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العمري جَائزة". وروى مسلم (١٦٢٥)، والبخاري معلقًا بعد (٢٦٢٦) من حديث جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العُمْرى جَائِزَةٌ". (٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١٨٦ - ١٩٢، ١٩٤ - ١٩٧، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٥١١ - ٥١٣، والبيهقي ٦/ ١٧٥ - ١٧٦. وصحح ابن حزم في "المحلى" ٩/ ١٦٥، والحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٤٠ بعضها.