قال إسحاق: قال أوْ لمْ يقلْ فهو سواءٌ لا يرجع أبدا.
"مسائل الكوسج"(١٩٤٠).
قال إسحاق بن منصور (١): قُلْتُ: السّكنَى؟
قال: السّكنَى: أنْ يقولَ: هي لَكَ سكنَى حَياتك، يُرجع في السّكْنَى، ولا يرجعُ في العُمْرى والرُّقْبَى.
"مسائل الكوسج"(١٩٤١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْتَرى ثلاثُ نسوة دارًا فَقُلْن: هي للمطلقةِ، والأيمِ، والمحتاجةِ منَّا، فمَاتَتْ واحدةٌ منهن! فَقَال شريح: هذِه الرقبى، إذَا مَاتَتْ الأولى فَلَيسَ للباقيتين شيءٌ، هي علَى سُهْمَانِ اللَّه عز وجل (٢).
قال أحمد: هذِه مَعْنَاهَا معنى الرقبى، هو كَمَا قال.
قال إسحاق: بَلْ هو جائزٌ إِذَا كانَ معناه مَعْنى الرّقبى، لا بَلْ هو الرّقبى، وقدْ سوى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الرّقبى والعمرى فأجازَهُمَا (٣).
"مسائل الكوسج"(٢٠٤٢).
قال صالح: وسألته: ما قولك في العمرى؟
(١) ذكرها الخلال في "الوقوف" (١٢٢) وزاد فيها قلت: قال: والسكنى والخدمة والغلة، ترجع؟ قال: نعم! (٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٩٥ (١٦٩١٨)، وسعيد بن منصور ١/ ١٣٧ (٤٨٦). (٣) واه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، وأبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وابن ماجه (٢٣٨٣)، قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٥/ ١٩٦ (٣٤١٤): وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن وذكر أن بعضهم رواه موقوفًا. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٨٨)، وانظر: "الإرواء" ٦/ ٥٣.