السدسُ وما بقي فللإخوةِ من الأب (١)، وإنْ تركَ ابنته وبني ابنه ذكورًا وإناثًا، قال: لابنته النصفُ، ولبنات ابنه السدسُ، وما بقي فللذكورِ (٢). وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصفُ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكرِ مثلُ حظ الأنثيين، وفي الفريضة الأخرى مثل ذَلِكَ.
فَقيلَ لمسروق: إنَّ عبدَ اللَّهِ يقولُ غير هذا.
فقال: هكذا يصنعُ الناسُ (٣).
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قالَ: بقول زيدِ بن ثابتٍ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٦٥)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبَرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ قال: حَدَّثنَا سفيان، عن معبدِ بنِ خالدٍ، عن مسروق، عن عبدِ اللَّهِ في بناتٍ، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب أنه كان لا يشركُ، وكانت عائشة -رضي اللَّه عنها- تشرك.
قال سفيان: وبلغني أنَّ عليًّا كان يشركُ.
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: بقول عائشة، وهو قول عليٍّ وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-.
(١) رواه البيهقي ٦/ ٢٣٢. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (٣١٢٥٢). (٣) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥٢ (١٩٠١٣)، وسعيد بن منصور ١/ ٣٩ - ٤٠ (١٨، ١٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٣١٠٧٢ - ٣١٠٧٤)، والدرامي ٤/ ١٩٠٤ (٢٩٣٣) بنحوه.