قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخٍ شيءٌ.
"مسائل أبي داود"(١٤١٣)
قال ابن هانئ: قيل له: إن إسحاق قال في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟
قال: لا يعجبني.
ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٥٠)
قال ابن هانئ: قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: ما بقي للأخت، وقول ابن عباس: ما بقي فللعم. فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني ذلك.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٤٩)
(١) رواه الحاكم ٤/ ٣٣٧ وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٥٧. (٢) رواه البخاري (٦٧٣٤) أن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.