قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، ثنا أبو شهاب، عن الحسنِ بن عمرو، عن الحكم عن علىٍّ -رضي اللَّه عنه- في ابنتينِ، وأبوين، وامرأة قال: صار ثُمنها تُسعا (٢).
قلتُ: ما تقولُ؟ تقول الفريضة؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج"(٢٩٦٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أم أب، وأم أم؟
قال: كان زيد إذا كانت أم الأم أبعد، أشرك بينهن -يعني: بين أم الأب وأم الأم- وأنا أرى أن يعطوا السدس.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٥٢)
(١) رواه الترمذي (٢١٠٢)، والبيهقي ٦/ ٢٢٦ من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- في الجدة مع ابنها أنه قال: أول جدة أطعمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سدسًا مع ابنها وابنها حي. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا: إلا من هذا الوجه. وقال البيهقي: محمد بن سالم يتفرد به هكذا. وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٦٨٧) بمحمد بن سالم وقال: قال الحافظ في "التقريب": ضعيف. (٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥٨ (١٩٠٣٣)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٠ (٣١١٩٣)، والدارقطني ٤/ ٦٨، والبيهقي ٦/ ٢٥٣.