قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: قَضَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق.
قال إسحاق: كما قال. وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة.
"مسائل الكوسج"(٣٠١٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبد يكون نصفه حرًّا، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت، لمن ماله؟
قال: المال بينهما نصفان.
قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.
"مسائل الكوسج"(٣٢٠٣)
قال صالح: وقال: الموالي عصبة.
"مسائل صالح"(١٢٠٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بنت ومولى؟
قال: النصف للبنت والنصف للمولى؛ واحتجَّ بحديث بنت حمزة (١).
"مسائل أبي داود"(١٤١٤)
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٥ عن قتادة عن سلمى بنت حمزة، ورواه الطبراني ٢٤/ ٣٥٦ (٨٤٤، ٨٤٥) من طرق عن عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت بنت حمزة غلامًا لها على عهد رسول اللَّه فمات وترك ابنة فأعطى النبي ابنة حمزة النصف وأعطى ابنته النصف. قال الهيثمي ٤/ ٢٣١: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى الصحيح. قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": مرسل. يعني: قتادة عن سلمى. ورواه الدارقطني ٤/ ٨٣ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. =