آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعًا.
"مسائل الكوسج"(٢٩٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيان عن رجل مات وتركَ ألفي درهيم وتركَ ابنيه، فجاء رجلٌ، فقال: لي على أبيكما ألفُ درهم، فأقرَّ أحدُهما، وأبى الآخر، كان حماد يقول: يأخذ ما في يديه كله (١)؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذَ من المالِ شيئًا، وعلى أبيه دَيْنٌ، وكان أصحابنا يقولون: يأخذُ بحصته، وهو قولُ سفيانَ.
قال أحمد: نقولُ: يأخذُ بحصتِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٢٩)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: إذا شهدَ رجلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ من الورثةِ بدينٍ على الميتِ، جَازَ عليهم كلهم (٢).
قلتُ لأحمدَ: تَقولُ بهذا أَنْتَ؟
قال: إذا شَهدُوا.
قال أحمد: والشهادةُ مخالفةٌ للإقرارِ، وإذا كان إقرار منهم جَازَ عليهم بقدرِ حصتهم إلَّا أنْ يَشهدوا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٩٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا
(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٧ (٣٠٩٩٨) بمعناه عن إبراهيم من رواية حماد عنه. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٧ (٣٠٩٩٧).