قال أبي: ومعنى ما كان للَّه ولرسوله: فالإبل تكون يحمل عليها في سبيل اللَّه، أو أرض أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تحمى، إلا من ملك أرضًا فله أن يحميها، فيروي سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ"(١) فلهذا الحمى إذا منعها بحائط أحاط عليها، أو حفر بئرًا، فإن كانت عادية -والعادية القديمة- فله خمسون ذراعًا من جوانبها، وإن كانت ابتدئت بالحفر فله خمسة وعشرون ذراعًا حواليها ليس لأحد أن يدخل عليه فيها؛ لأنه قد ملك ذلك بحفر البئر.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً. . "(٢) إذا حفر فيها بئرًا، فله حريمها، وإذا رفع حائطها حتى يمنع ذلك.
قيل له: فالأحجار؟
قال: ليس بشيء إلا أن يرفعه بحائط.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٧١)
قال في رواية ابن القاسم: الإحياء باستخراج نهر أو عين أو بئر.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٢
نقل حرب عنه في رجل أحيا أرض الموات، فحفر فيها بئرًا، أو ساق إليها الماء من موضع، أو أحاط عليها حائطًا ثم تركها فهي له.
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢، ٢١، وأبو داود (٣٥٧٧)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٠٥ (٥٧٦٣)، وابن الجارود (١٠١٥) ثم من طرق عن الحسن عن سمرة به. وعلة هذا الإسناد عنعنة الحسن البصري. قاله الألباني في "الإرواء" ٥/ ٣٥٥، ولكن لمعنى الحديث شواهد، قاله أبو إسحاق الحويني في "غوث المكدود" ٣/ ٢٦٧. (٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٤ من حديث جابر، وقد رواه البخاري (٢٣٣٥) من حديث عائشة مرفوعًا، لكن بلفظ: "مَن أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَت لِأَحَدٍ فَهُوَ أحقُّ"، كما علقه عن عمر موقوفًا قبل حديث عائشة هذا، لكن بلفظ حديث جابر المتقدم.