قال: إذا أصابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن.
قيل له: إن أوقد نارًا في السفينة؟
قال: وبد له من أن يخبز؟ ! ولم ير عليه ضمانًا.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٩٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن القصار والصباغ (١) يخرق الثوب أو يطهر به عضوًا؟
قال: أما ما عتقت يده، فإنه يضمن، وقال: ما كان من حريق أو شيء ظاهر فلا يعجبني أن يغرم.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٩٧)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: قال معمر: قال بعضهم: كانت امرأة تخفض فاعنتت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (٢).
قلت: أيش تقول فيه؟
(١) القصار: الذي يبيض الأقمشة بعد الحياكة وقبل أن تفصل ثيابًا، والصباغ: الذي يلونها، وما زالت هذِه الصناعات معروفة في بلادنا غير أنها سائرة نحو الاندثار. انظر: "معجم الصناعات الشامية" العلامة القاسمي ٢/ ٢٦٧، ٣٥٣. (٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٧٠ (١٨٠٤٥)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٢٠ (٢٧٥٩١ - ٢٧٥٩٢).