قال ابن هانئ: رأيت أَبا عبد اللَّه أعطى ابنه درهمًا (يوم النيروز)(٢)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٠٠)
قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟
قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرًا, ولا يؤخذ على شيء من الخير أجر الشك من إسحاق.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٠٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرغفة التي يأخذها المعلمون من الصبيان؟
قال: أكرهها، هذا قذر جدًّا.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٣٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أجر القسام الذي يقسم الدور وغير ذلك؟
فقال: أتوقاه. ثم قال: ابن عيينة لا يأخذ على شيء من أمر الخير.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٣٩)
نقل أحمد بن القاسم: وسمعت أحمد يقول في القوم بينهم الدار والأرض فيستأجرون القسَّام، قال: الأجر على قدر الحصص.
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٣٦
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٣٠، والبخاري (٥١٤٩) ومسلم (١٤٢٥). (٢) في المطبوع من المسائل: درهما للنيروز. والمثبت من "الفروع" ٨/ ١٧٥. وهو الصواب؛ وذلك لأن محقق "مسائل ابن هانئ" جزم بأن هناك كلمة غير واضحة بالأصل. فلعل ما أثبت هو الصواب للكلمة الغير واضحة.