قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ -بحديث أبي جحيفة في الحجام- (١) إلَّا أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه على حديث محيصة، وآخذ بحديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه أجره.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٣٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كسب الحجام؟
فقال: احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الدم، ومعناه: ثمن الدم: أعطى الحجام أجره. وحيث سُئِلَ عن كسب الحجام.
قال: وهو شر الكسب، حديث محيصة (٢).
"مسائل عبد اللَّه"(١١٣٧)
قال البغوي: وسمعت أحمد سُئِلَ عن أجر الحجام؟
فقال: هو شر الكسب.
"مسائل البغوي"(٥٩)
قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى -يعني: النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح. وقول ابن
= عن المغيرة، عن عبيد اللَّه بن أبي نعم عنه به. وصححه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ١/ ٤٤٤ (١٦٩٤). (١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٠٨، والبخاري (٢٠٨٦). (٢) كذا سياق المسألة في المطبوع.