قال إسحاق: العادِيَّةُ هي بئرُ الزرع حَرِيمها خَمسون ومائة ذِراع، وقد قيل: ثلاثمائة ذراع، وبئر البديء أربعون ذراعًا.
"مسائل الكوسج"(٣٣٣٨).
ونقل حرب وغيره عنه: العادية: التي لم تزل.
"معونة أولي النهى" ٧/ ٢٤
قال صالح: وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعًا فليس لأحد أن يدخل فيها.
"مسائل صالح"(١١٥٤).
نقل صالح عنه: إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون، وإذا لم تكن عادية فخمسة وعشرون.
"مسائل صالح"(١١٥٦)
نقل حرب عنه: من حفر بئرًا فله سة وعشرون ذراعًا حاليها حريمها.
والعادية خمسون ذراعًا، وهي التي لم تزل.
قيل له: فبئر الزرع؟
قال: ما أدري كيف هذا؟ ! قد روي ثلاثمائة (١)، واختلفوا.
"الأحكام السلطانية"(٢١٧).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٤٨) والبيهقي ٦/ ١٥٥ عن سعيد بن المسيب قوله ورواه عنه الدارقطني ٤/ ٢٢٠ عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. قلت المرسل رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٥٠)، وأبو دود في "المراسيل" ص (٢٩٠) (٤٠٢)، من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وحريم بئر البري خمس وعشرون ذراعًا" قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع.