وقال في رواية الجوزجاني فيمن اشترى ما في السفينة صبرة، ولم يسم كيلًا: فلا بأس أن يشرك فيها ويبيع ما شاء، إلَّا أن يكون بينهما كيلا فلا يولي حتى يكال عليه.
"المغني" ٦/ ١٨١
وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن قوله: "نهى عن ربح ما لم يضمن"(١)؟
قال: هذا في الطعام وما أشبهة من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه.
"المغني" ٦/ ١٨٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ١٣١
نقل حنبل عنه: أنه ذكر له قول أبي سلمة، فقال: لا بأس إذا كان للرجل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن يبيعه قبل أن يقبضه والعبد مثل ذلك. والدابة يبيعها قبل أن يقبضها؟
قال أحمد: لا بأس بذلك ما لم يكن للتجارة.
"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٢
وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء: قال ابن عباس: ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج (٢)، لا يشتريه، وكرهه. وربما سمي هذا أيضًا بيع الصكاك.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٤، وأبو داود (٦٦٢٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٥، وابن ماجه (٢١٨٨)، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم ٢/ ١٧: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٣٠٥). (٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٨ (٢٠٩٥٦) في كراهة بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض.