كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل موته بشهر:"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(١).
وحديث ابن عباس قد اختلف فيه، قال الزهري: عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة ولم يذكر فيه الدباغ، وذكر ابن عيينة الدباغ، ولم يذكره معمر، ولا مالك، وأراه وهم، قال معمر: وقال الزهري: ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ؛ لقوله:"ألا انتفعتم بإهابها".
قال أبي: حدثناه عبد الرزاق، عن معمر.
"مسائل عبد اللَّه"(٣٩)
قال عبد اللَّه: قال أبي: وحديث زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"أيما إهاب دبغ فقد طهر"(٢).
قال أبي: وقال إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة.
قال أبي: وأنا أذهب إلى حديث ابن عكيم.
"مسائل عبد اللَّه"(٤٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن حديث سلمة بن المحبق في دباغ الميتة؟
(١) رواه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه (٣٦١٣)، وابن حبان ٤/ ٩٤ - ٩٥ (١٢٧٨). قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ١٦٤: وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر، وقال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضعفه، وقال: ليس بشيء؛ إنما يقول: حدثني الأشياخ. قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢١٨: وفيه: عبيدة بن معتِّب، وقد أجمعوا على ضعفه. وأومأ الحافظ في "الفتح" إلى تصحيحه ٩/ ٦٥٩. وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٨). (٢) سبق تخريجه.