قلت: أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخُرْثِيُّ معهم في القرية (١).
"مسائل أبي داود"(١٥٢٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد مرة: يمنع الناس من جمعه الكسل لا يخافون عليه عدوًا، فيقول الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشر رءوسٍ لهُ رأس، فيجمعونها بغير سلاحٍ؟ فرخص فيه.
وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان يريد به جمع الغنيمة.
"مسائل أبي داود"(١٥٢٥)
قال أبو داود: قلت: قال الإمام: من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقتل (٢)، أيطيب له ما يعطى؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود"(١٥٢٦)
قال أبو داود: قلت: إذا قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة الغنم؟
قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا، وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة، وسياقهم الغنم منفعةٌ.
"مسائل أبي داود"(١٥٢٧)
قال أبو داود: قلت: قال -أعني: الإمام: من جاء بعدل دقيقٍ من دقيق الروم فلهُ دينارٌ يريدهُ لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل أبي داود"(١٥٢٨)
(١) في هامش المطبوع: كذا المسألة في الأصول. (٢) في هامش المطبوع: "في ل وم: (فقيل) مكان (فقتل) وهو أشبه".