وروى عنه الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة (١)؟ فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله {صَعِيدًا} فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦١
قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحبُّ إليَّ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه.
وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه.
قال الخلال: إنما سهَّل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحةً كالملح، فلا يتيمم بها أصلًا.
"المغني" ١/ ٣٢٦
ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج.
"الإنصاف" ٢/ ٢١٩
(١) قال المحقق: هكذا في الأصل، ولعل المراد: الأرض السهلة بكسر السين، وهي تراب كالرمل، يجيء به الماء. وعن الجوهري: أنها رمل خشن، ليس بالدقاق الناعم. انظر: "اللسان" ١٣/ ٣٧١ - ٣٧٢، مادة: [سهل].