وابن عمر أنكر الشرط أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لضباعة (١).
وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (٢).
وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ سمعته من عباد (٣).
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا البرساني، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس (٤).
قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة، عن جابر (٥)، إنما هو عن ابن عباس.
"مسائل صالح"(١١٧٢).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟
قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به.
قُلْتُ: فإن منعه سلطان؟
قال: يكون هذا محصورًا، عليه ما على المحصر.
"مسائل ابن هانئ"(٧٣١).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٣، والبخاري (١٨١٠)، من طريق سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الاشتراط في الحج ويقول: أما حسبكم بسنة نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- إنه لم يشترط. واللفظ للإمام أحمد. (٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٠٢، والبخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٠٤/ ١٢٠٧). (٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٦٠، وأبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، ومن طريق آخر عن هلال رواه النسائي ٥/ ١٦٧، وانظر: "الإرواء" (١٠١٠). (٤) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٧، ومسلم (١٢٠٨). (٥) رواه الطبراني ٢٤/ ٣٣٥، والبيهقي ٥/ ٢٢ من طريق أبي الزبير عنه.