قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل، وقد روي عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "ما صيد لكم فلا تأكلوه"(١)، وروي عن عثمان أنه قال: إنما صيد من أجلي؛ فلم نأكله، وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأمرهم بأكله (٢).
"مسائل صالح"(٥٨٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة أهديت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمار وحش فردّه وهو محرم (٣).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٦٢، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي ٥/ ١٨٧. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٣٦٣. أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب. يقال: إنه لم يسمع من جابر، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر، وقال ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٢٠). (٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٦، والبخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦). (٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، والبخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة -رضي اللَّه عنهم-.