قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل خرج من المزدلفة نصف الليل فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار؟
قال: نعم أرجو أن لا يكون به بأس، قلت لأحْمَد: فإنه مضى (من) (١) حتى أتى مكة فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟
قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل.
ونقل عنه في موضع آخر وقد سئل عن الإفاضة من جمع من غير عذر؟
فقال: أرجو.
إلا أنه قال: في وجه السحر.
قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن يخرج من جمع حتى القمر.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١٥ - ٦١٧.
وقال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟
قال: المزدلفة عندي غير عرفة، وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير (٢).
قيل لأبي عبد اللَّه: كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة عرفة؟
قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٢٠.
(١) كذا في "شرح العمدة" وبهامشه: هكذا في النسختين، وفي هامش (ب) لعله: (من منى).(٢) رواه ابن الجعد في "مسنده" (٢٥٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute