فقال أبي: الذي أذهب إليه في قصر الصلاة إلى ما يروى عن ابن عمر، وابن عباس: أن الصلاة لا تقصر إلا في أربعة برد (١).
قال أبي: وهذا أمير مكة إذا هو خرج إلى الطائف ورجع إلى مكة، فعليه أن يتم الصلاة؛ لأن له بمكة أهلًا.
وقد قال ابن عباس: إذا أتيت على أهل أو ماشية فأتم (٢).
قال أبي: فإذا خرج إلى منى وعرفات فليس هذا مما تقصر فيه الصلاة؛ لأنه أقل من أربعة برد، وأربعة برد: ستة عشر فرسخًا وهي ثمانية وأربعون ميلًا. وأذهب إلى حديث ابن عباس: إذا أتيت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة.
قال أبي: وإذا كان من غير أهل مكة لم يقصر إذا أتى على أهل أو ماشية.
واحتج بعض الناس فزعم: أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاثة أيام فصاعدًا وقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم"(٣).
(١) أما أثر ابن عباس فرواه مالك ص ١١٠، وعبد الرزاق ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٦)، والبيهقي ٣/ ١٩٦. وأما أثر ابن عمر فرواه مالك ص ١١٠، والشافعي ١/ ١٨٥ (٥٢٨، ٥٢٩)، وعبد الرزاق ٢/ ٥٢٥ (٤٣٠٠)، والبيهقي ٣/ ١٩٥. (٢) رواه الشافعي ١/ ١٨٤ (٥٢٥)، وعبد الرزاق ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٧) وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٠)، والبيهقي ٣/ ١٥٥. (٣) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣، والبخاري (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.