قال أحْمَد: أكْرهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجلُ الرجلَ أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ الرجلُ أن يحجَّ عن الميتِ.
قال إسحاق: كما قال، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه.
"مسائل الكوسج"(١٧٠٥).
قال صالح: وسألت أبي عن الحج عن الميت؟
فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأمَّا يستأجر، فلم أسمع به.
"مسائل صالح"(١٩٦).
قال صالح: وسئل عن: رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟
قال: لا.
قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره.
"مسائل صالح"(٤١٩).
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يعطي الدراهم ليحج بها عن الميت؟
فقال: أكرهه.
قُلْتُ: فالقرابة؟
قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال:"من شبرمة؟ " فقال: قرابة (١).
(١) رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وصححه ابن الجارود ٢/ ١١٣ - ١١٤ (٤٩٩)، وابن خزيمة ٤/ ٣٤٥ (٣٠٣٩) والبيهقي ٤/ ٣٣٦ من حديث ابن عباس. قال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه. =