نقل عنه أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم، فقال: يقضي يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شيء.
فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي؟
فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه (١).
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٢ - ١١٨٣، "التمهيد في أصول الفقه" ٣/ ٣٣٣.
وقال حرب: قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا يعلم؟
قال: يعيد يومًا مكانه.
قلت: فالأحاديث التي رويت في هذا -وذكرت له حديث حذيفة (٢)؟
قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع.
وقال أحمدُ في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره، ثم نظر إلى الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس عليه شيء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٢ - ٥٣٣.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٧ (٩٠٤٥). (٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩٦، والنسائي ٢/ ١٤٢، وابن ماجه (١٦٩٥) عنه قال: تسحرت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٣٧٥).