قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟
قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (١)، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى (٢)، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ.
"مسائل أبي داود"(٦٣٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟
قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين (٣).
"مسائل أبي داود"(٦٣٦).
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة.
"مسائل أبي داود"(٦٣٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١). (٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٤ (٧٣٧٦). (٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٠ (١٣٢٩٣) عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.