نهارًا فلا تفطروا فإنما مجراه في السماء، ولعله أهل ساعتئذ، وإنما الفطر للغد من يوم يرى الهلال (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٦٦٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو كامل واسمه مظفر بن مدرك، حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه قال: كان عبد اللَّه بن عمر يقول: إن ناسًا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارًا، وأنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه من حيث يرى (٢).
"مسائل عبد اللَّه"(٦٦٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن هلال شوال إذا رأوه نهارًا؟
قال: لا يفطرون قبل الزوال أو بعده. فإنهم لا يفطرون حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس (٣). يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٦٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الهلال إذا رئي يوم الثلاثين في آخر يوم من رمضان؟
فقال أبي: إذا رأوه نهارًا لم يفطروا قبل الزوال أو بعده لم يفطروا، روي عن عمرو بن منصور وابن عمر (٤).
"مسائل عبد اللَّه"(٦٦٦)
(١) سبق تخريجه. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٩ (٩٤٥٠) من طريق الزهري، عن سالم، به والبيهقي ٤/ ٢١٣ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب به. (٣) سبق تخريجه. (٤) سبق تخريجه.