قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: الصدقة في كذا وكذا وفي السلت (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٦٢٥)
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني خالد بن خداش قال: نا عبد اللَّه بن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون، وكان عدنًا -وقال خالد مرة يقول: وكان بعلًا- العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر (٢).
"مسائل عبد اللَّه"(٦٢٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت السَّانية نصف العشر (٣).
"مسائل عبد اللَّه"(٦٢٧)
ونقل يعقوب بن بختان عنه في الزيتون هل فيه صدقة؟
قال: ليس فيه صدقة؛ لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين.
(١) رواه الشافعي في "مسند" ط. غراس ٢/ ١٦٣ (٧٣٩) قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزروع ما كان نخلًا أو كرمًا أو زرعًا أو شعيرًا أو سُلتًا. (٢) رواه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، والنسائي ٥/ ٤١ وابن ماجه (١٨١٧)، والنسائي ٥/ ٤١ من طرق عن عبد اللَّه بن وهب، به. (٣) هو في "المسند" ٣/ ٣٤١ بسنده ومتنه سواء، ورواه مسلم (٩٨١) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير به.