قال عبد اللَّه: سئل أبي عن حديث أبي هريرة: "من غسل الميت الغسل"(١)؟
قال: ليس فيه حديث يثبت. قال أبي: والوضوء يتوضأ، روي ذلك عن غير واحد من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢). وقال أبي: يخلع نعليه في المقابر. قال أبي: ولا بأس بالبول قائمًا! إذا كان لا يصيبه.
"مسائل عبد اللَّه"(٧٥)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الرجل يحشي ذكره القطن بعد الوضوء، فإذا صلى أخرجه، فيجد في القطن بللًا؟
قال: لا بأس به، ما لم يظهر -يعني: خارجًا.
"مسائل عبد اللَّه"(٧٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟
قال: أرجو أن لا يجب عليه.
فقلت: يمسح عليه بالماء؟
قال: لا بأس أن يمسح عليه، وإن لم تمسح عليه لا بأس به.
قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟
قال: يتوضأ للصلاة.
"مسائل عبد اللَّه"(٧٧)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، وأبو داود (٣١٦١، ٣١٦٢) والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. وقال الحافظ: في "التلخيص" ١/ ١٣٧: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا. وقال الألباني في "صحيح الترمذي" (٧٩١): صحيح. (٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٥ (٦١٠١) عن ابن عباس، وفي ٣/ ٤٠٧ (٦١٠٧) عن ابن عمر.