قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أفضى بيده أو مس امرأته، من تحت الثياب فوجد شهوة؟ قال: يتوضأ. قال أبي: إذا لمس لشهوة فعليه الوضوء. وهو قول ابن مسعود، وابن عمر (١).
قلت لأبي: فالمرأة إذا مست فرجها؟
قال: ما سمعت فيه بشيء، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ إذا لمسها لشهوة.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المسيس واللمس باليد، وقوله:{لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فالملامسة: الجماع.
سمعت أبي يقول: وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأها: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وهو قول أهل الكوفة القديم، منهم علقمة، وإبراهيم، والشعبي، كانوا يرون اللمس ما دون الجماع (٢).
قال أبي: وهو قول أهل المدينة، ما أعلمهم يختلفون فيه، إلا ابن عباس وأصحابه، فإنهم يقولون: لا وضوء من القبلة، ولا من اللمس (٣).
"مسائل عبد اللَّه"(٦٥)
(١) قول ابن مسعود رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٣٣ (٤٩٩). وذكره مالك في "الموطأ" ١/ ٤٩ (١١٨) والهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٤٧ وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به. أما قول ابن عمر فرواه عبد الرزاق أيضًا ١/ ١٣٢ (٤٩٦)، ومالك في "الموطأ" ١/ ٤٩ (١١٧) باب الوضوء من القبلة، والدارقطني ١/ ١٤٣ - ١٤٤ وصححه. (٢) عبد الرزاق ١/ ١٣٣ (٥٠١)، وابن أبي شيبة ١/ ٥٠ (٥٠٥)، (٥٠٧)، و"تفسير الطبري" ٤/ ١٠٦ - ١٠٨. (٣) عبد الرزاق ١/ ١٣٤، وابن أبي شيبة ١/ ٤٨.