إذا تم خلقه: عتقت به الأمة -يعني: أم الولد- إذا تبين يد أو رجل، وانقضت به العدة، ويصلى ويغسل، كان محمد بن سيرين يرى أن يسميه (١).
"مسائل صالح" (١٢٦٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: يصلى على الرءوس -أعني بغير أجساد؟
قال: صلى أبو عبيدة -يعني: ابن الجراح- على رءوسٍ (٢).
"مسائل أبي داود" (١٠٤٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السقط يصلى عليه؟
قال: إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه؛ لأنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر.
"مسائل أبي داود" (١٠٤٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الغال والقاتل نفسه لا يصلي عليهما الإمام ويصلي عليهم الناس. قلت لأحمد: من سواهما يُصلَّى عليه؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٠٤٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حامل، وضعت ميتًا لسبعة أشهر أو أكثر، ما يُصنع به؟
قال أبو عبد اللَّه: يسمى باسم، ويغسل ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر.
"مسائل ابن هانئ" (٩٣٨)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٠ (١١٥٨٨).(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ (١١٨٩٩)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤١٠، والبيهقي ٤/ ١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute