قال: هو في الحضرِ، قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أراد التوسعةَ على أمتِهِ (١).
"مسائل الكوسج"(٤١٧)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين.
فقالَ: يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ، والمغربَ إلى العشاءِ.
"مسائل الكوسج"(٤٦١)
قال صالح: قلت: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف (٢)؟
قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قلت: قوله: صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعًا جمعيًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟ (٣)
قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو.
"مسائل صالح"(٥٨٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١، والبخاري (١١٧٤)، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس. (٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٣، ومسلم (٧٠٥) بلفظ: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، ورواه عبد الرزاق ٢/ ٥٥٥ (٤٤٣٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢١٢ (٨٢٣٥) باللفظ المذكور. (٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٣، ومسلم (٧٠٥) من حديث ابن عباس وانظر التخريجات السابقة.