وذكره في الميزان، فذكر كلام أبي داود، وكلام أحمد، قال: وقال يحيى وغيره: لا بأس به، وذكر كلام أبي حاتم، وقال ابن سَعْد: منكر الحديث مُفرِط في التَّشَيُّع، وذكره ابن عَدِيّ (١)، ثم سَاقَ له عشرة أحاديث استنكرها، ثم قال: هو من المكثرين لا بأس به إِن شاء الله، فمن ذلك حديث: السَّفَر قِطْعَة من العَذَاب، قال فيه: عن سهيل، والصواب: عن سمي (٢)، وله عن مالك عن أبي الزِّناد عن الأعْرَج: لا يمنعن أن يغرز جاره، وهو في "الموطأ" عن الزُّهْرِيّ بدل أبي الزِّنَا (٣)، وروى ابن كرامة عنه عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج حديث: البَيِّعان بالخيار، وإنّما هو عن نَافع عن ابن عُمر (٤)، ثم ذكر (٥) له حديثًا آخر، ثم قال: وقد قال الجوزجانيّ: كان شَتَاما
(١) الكامل (٣/ ٩٠٤ - ٩٠٧). (٢) راجع في الكامل ٣/ ٩٠٤ وفيه سهيل والحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الاستئدان باب ما يؤمر به من العمل في السفر ٢/ ٩٨٠ (٣٩) وفيه مالك عن سُمَيّ مولى أبي بكر … (٣) الحديث في الكامل ٣/ ٩٠٥، وهو في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق ٢/ ٧٤٥ (٣٢). (٤) الحديث في الكامل ٣/ ٩٠٥ وهو في المؤطأ في كتاب البيوع باب بيع الخيار ٢/ ٦٧١ (٧٩) وفيه المتبايعان. (٥) يعني الذهبي في الميزان، والحديث هو حديث ابن مسعود مرفوعًا: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة كما في الميزان ١/ ٦٤١، والحديث أخرجه الترمذي في أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ ٢/ ٣٥٤ (٤٨٤)، وقال: "هذا حديث حسن غريب وانظر كذلك في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص: ٢٧٤ م برقم (٣٩) وفيه تخريجه الكامل.