قال أبو داود: لَيْس له كبير حَدِيث (٤)، وقال ابن عَدِيّ: ليس بمعروف (٥)،
(١) التذهيب ١/لوحة ٤٤/ أ وكأنه تَبِع المزّي في هذا، وقد رد الغلطاي على المِزي فقال: قال ابن قَانِع: توفي سنة سبع، وفي كتاب المِزّيّ: تسع، وهو غير جَيّد، لأن كتاب ابن قانع مؤمَّن فيه من التصحيف، وكأنه نَقَلَه من غير أصل، فاشتبه السبع بالتسع، ولو كان من أصل لتَبَين له صوابَ ذلك من خَطَئهِ. (٢) الكاشف ١/ ٢١٢ (١٤٥). ١٨٦ - التاريخ الكبير ١/ ٢٩١ والجرح والتعديل ٢/ ١٠٤ والكامل لابن عدي ١/ ٢٥٧ وثقات ابن حِبَّان ٤/ ١٢ وتهذيب الكمال ٢/ ٩٨ والكاشف ١/ ٢١٢ (١٤١) وتهذيب التهذيب ١/ ١٢٥ والتقريب ص: ٨٩ (١٨٠). (٣) أخرجه أبو داود في المناسك باب ما يلبس المحرم ٢/ ١٦٥ (١٨٢٦) عن قتيبة بن سعيد عن إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القُفَّازين انتهى وأخرج أبو داود هذا الحديث قبل هذا مباشرة عن قتيبة عن الليث عن نافع به، وقال عقبة وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال اللّيث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله ابن عمر ومالك وأيوب موقوفًا، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النّبِيّ ﷺ "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القُفازين" قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث انتهى. وأخرجه ابن عدي أيضا في الكامل. وأخرج البخاري هذا الحديث بأطول من هذا في الحج في كتاب جزاء الصيد باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ٤/ ٥٢ برقم (١٨٣٨) عن عبد الله بن يزيد عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعًا … وقال البخاري عقبه: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. (٤) قاله أبو داود في سننه ٢/ ١٦٥ في الحديث الذى أخرجه قبل هذا مباشرة. (٥) الكامل ١/ ٢٥٧.