الحجاج عن أبيه في مذمة الرضاع، أخرجه "د، ت، س"(١)، وقد ذكره في الميزان (٢) تمييزًا.
وقال العلائي: الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي، روى عن أبيه عن أبي هريرة، قال أبو حاتم: ليست له صحبة، واستدل بروايته عن أبيه، وأبي هريرة ﵄(٣).
تنبيه: مذمة الرضاع -المذمة بالفتح، مفعلة من الذَّم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح- الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا، و [كانوا](٤) يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها (٥).
(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الرضخ عند الفصال ٢/ ٢٢٤ (٢٠٦٤) وتمام الحديث: قلت: يا رسول الله! ما يُذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: الغُرَّة العبد أو الأمة، وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٤٥٩ (١١٥٣) في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما يذهب مذمة الرَّضاع، وأخرجه النسائي في ستنه ٦/ ١٠٨ في كتاب النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، وقم الحديث (٣٣٢٩). (٢) الميزان ١/ ٤٦١ (١٧٣٠). (٣) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص: ١٩٢ (١٢٤). (٤) في المخطوطة: كان وهو سهو أو سبق قلم للمؤلف، لأن المخطوطة بخط المؤلف. (٥) وقال الترمذي بعد أن خرج الحديث: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله (ما يُذهب عني مذمة الرضاع) يقول: إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدًا أو أمة، فقد قضيت ذمامها.